التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق الطلبة في جامعة اليرموك/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 121 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4951
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 495116 أيلول 2003

أ- تتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة صندوق الطلبة ) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1-عميد شؤون الطلبة في الجامعة نائبا للرئيس 2-مدير الدائرة المالية في الجامعة. 3-مدير القبول والتسجيل في الجامعة. 4-عضوين من العاملين في الجامعة يختارهما الرئيس في بداية كل عام جامعي. ب-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأكثرية اصــوات اعضائها على الاقل.

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق الطلبة في جامعة اليرموك/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 121 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4951)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية