الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 495516 أيلول 2003
أ- يدفع القرض ، بعد الموافقة عليه ، اذا كانت الغاية منه انشاء مسكن للمقترض على النحو التالي:-
1-(20%) من مبلغ القرض عند ابراز سند تسجيل الارض ومخطط البناء ورخصة انشائه.
2-(20%) من مبلغ القرض بعد الانتهاء من انشاء القواعد والاساسات للبناء.
3-(20%) من مبلغ القرض بعد اتمام هيكل البناء وقبل صبة السقف.
4-(40%) بعد اتمام سقف البيت لاكمال تجهيزه للسكن.
ب- اذا كانت الغاية من القرض شراء مسكن جاهز للمقترض فيدفع له مبلغ القرض كاملا على ان يتم رهن المسكن تأمينا للقرض
لدى دائرة التسجيل المختصة باسم الصندوق.