التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 200 رقم 122 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4955
نُشر
16 أيلول 2003
المواد
18
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 200 رقم 122 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4955)

المصدر الرسمي ↗

المواد 18

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة:جامعة اليرموك. المجلس: مجلس الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. الصندوق:صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك المنشأ …

المادة 3

أ- ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة …

المادة 4

يهدف الصندوق الى ما يلي:- أ-منح قروض فردية للعاملين في الجامعة لغايات الاسكان. ب-انشاء مشاريع سكنية وتمليكها للمشتركين بالبيع او تأجيرها لهم وشراء وبيع العقارات والمساكن والاراضي لغايات الاسكان وفقاً لاحكام هذا النظام.

المادة 5

أ- يتولى ادارة الصندوق لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) برئاسة الرئيس او من ينيبه وعضوية كل من:- 1-مدير شؤون العاملين في الجامعة. 2-المدير المالي في الجامعة 0 3-ثلاثة من اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة يختارهم المجلس لمدة سنتين قابلة …

المادة 6

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب-وضع مشروع الموازنة السنوية العامة للصندوق وتقديمها الى المجلس للموافقة عليها. ج-دراسة طلبات القروض واتخاذ القرار المناسب …

المادة 7

تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل.

المادة 8

تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ-الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من رواتب المشتركين. ب-القروض التي يحصل عليها الصندوق من اي مصدر تمويلي يوافق عليه المجلس. ج-المنح والهبات والتبرعات التي ترد اليه بموافقة المجلس شريطة موافقة مجلس …

المادة 9

أ- يكون الاشتراك في الصندوق اختياريا للعاملين في الجامعة ويجري اقتطاع الاشتراك الشهري من راتب المشترك من الدائرة المالية في الجامعة بنسبة (5%) خمسة بالمائة من راتبه الاساسي الشهري ولا يجوز انهاء الاشتراك ما دام المشترك مدينا للصندوق بأي …

المادة 10

يشترط في طالب القرض من الصندوق ان يكون:- أ-أردنيا. ب-مشتركا في الصندوق. ج-على رأس عمله في الجامعة عند منحه القرض. د-قد مضت ثلاث سنوات متتالية على الاقل على خدمته في الجامعة. هـ- مالكــا لقطعــة ارض او لسطح اذا كان يرغب في اقامة مسكن.

المادة 11

أ- يكون الحد الاعلى للقرض بما يساوي اربعة امثال الراتب الاجمالي السنوي للمقترض على ان لا يتجاوز مبلغ القرض اربعين الف دينار حداً اعلى في أي حال الا انه يجوز للمجلس اعادة النظر بهذا السقف وتعديله مرة واحدة كل خمس سنوات. ب- لا يجوز للمقترض …

المادة 12

تحدد اولويات الحصول على القرض للعاملين في الجامعة وفق الأسس التي يعتمدها المجلس بتعليمات يصدرها لهذه الغاية بما في ذلك تحديد الفائدة التي تترتب على القرض.

المادة 13

يترتب على المقترض ما يلي:- أ-ان يرهن الارض او السطح وما يقام على أي منهما تأمينا للقرض باسم الصندوق. ب-ان يفوض الدائرة المالية في الجامعة باقتطاع الاقساط الشهرية المستحقة من راتبه حتى سداد كامل القرض بما في ذلك الفائدة المترتبة على …

المادة 14

تؤمن الجامعة على حياة المقترض وعلى البناء الذي اقامه بالقرض الذي حصل عليه من الصندوق ضد اخطار الحريق والزلازل والانجرافات لدى احدى شركات التأمين بما لا يقل عن قيمة القرض لغايات تسديده في حال الوفاة على ان تضاف اقساط التأمين المستحقة الى …

المادة 15

أ- يدفع القرض ، بعد الموافقة عليه ، اذا كانت الغاية منه انشاء مسكن للمقترض على النحو التالي:- 1-(20%) من مبلغ القرض عند ابراز سند تسجيل الارض ومخطط البناء ورخصة انشائه. 2-(20%) من مبلغ القرض بعد الانتهاء من انشاء القواعد والاساسات …

المادة 16

أ- يسدد القرض على اقساط شهرية تضاف اليها الفوائد بما فيها فوائد مدة السماح واقساط التأمين واي نفقات اخرى تدفع لغايات خدمة القرض خلال مدة لا تزيد على عشرين سنة ، ويبدأ السداد بعد سنتين من تاريخ تسلم المقترض للدفعة الاولى من القرض او بعد ستة …

المادة 17

يلغى ( نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك ) رقم (43) لسنة 1984 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او تعديلها او استبدال غيرها بها.

المادة 18

يصدر المجلس بناء على تنسيب اللجنة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية