التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 200 رقم 122 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4955
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 495516 أيلول 2003

أ- يكون الحد الاعلى للقرض بما يساوي اربعة امثال الراتب الاجمالي السنوي للمقترض على ان لا يتجاوز مبلغ القرض اربعين الف دينار حداً اعلى في أي حال الا انه يجوز للمجلس اعادة النظر بهذا السقف وتعديله مرة واحدة كل خمس سنوات. ب- لا يجوز للمقترض استعمال القرض او أي جزء منه في غير الغايات او الاغراض التي خصص لها ، وعلى اللجنة القيام بجميع الاجراءات التي تراها مناسبة للتأكد من التزام المقترض بأحكام وشروط استعمال القرض ومن انفاق كامل قيمته في تلك الغايات او الاغراض ، وفي حال حدوث أي مخالفة لشروط استعمال القرض يوقف صرف الدفعة او الدفعات المتبقية من القرض وتعتبر المبالغ المدفوعة فيه مستحقة الاداء باعتبارها دينا يتوجب دفعها للجامعة.

الإحالة

المادة 11 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 200 رقم 122 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4955)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية