التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 200 رقم 122 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4955
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 495516 أيلول 2003

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب-وضع مشروع الموازنة السنوية العامة للصندوق وتقديمها الى المجلس للموافقة عليها. ج-دراسة طلبات القروض واتخاذ القرار المناسب بشأنها. د-استثمار اموال الصندوق بالطريقة التي يوافق عليها المجلس. هـ- تعيين مدققي الحسابات ودراسة تقاريرهم وتقديم التوصيات بشأنها الى المجلس. و- شراء العقارات والاراضي واقامة الابنية عليها وتأجيرها للعاملين في الجامعة او تأجيرها او تمليكها للمشتركين في الصندوق بموافقة المجلس. ز- النظر في أي أمور أخرى تتعلق بأعمال الصندوق يعرضها الرئيس عليها.

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق اسكان العاملين في جامعة اليرموك/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 200 رقم 122 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4955)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية