الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 495516 أيلول 2003
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ-رسم السياسة العامة للصندوق ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب-وضع مشروع الموازنة السنوية العامة للصندوق وتقديمها الى المجلس للموافقة عليها.
ج-دراسة طلبات القروض واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
د-استثمار اموال الصندوق بالطريقة التي يوافق عليها المجلس.
هـ- تعيين مدققي الحسابات ودراسة تقاريرهم وتقديم التوصيات بشأنها الى المجلس.
و- شراء العقارات والاراضي واقامة الابنية عليها وتأجيرها للعاملين في الجامعة او تأجيرها او تمليكها للمشتركين في
الصندوق بموافقة المجلس.
ز- النظر في أي أمور أخرى تتعلق بأعمال الصندوق يعرضها الرئيس عليها.