التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 125 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4979
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 497916 أيلول 2003

أ- تتولى ادارة شؤون الصندوق لجنة تسمى ( لجنة صندوق الطلبة ) برئاسة الرئيس او من ينيبه وعضوية كل من:- 1-عميد شؤون الطلبة. 2-مدير وحدة الشؤون المالية. 3-مدير وحدة القبول والتسجيل. 4-مدير دائرة العلاقات الثقافية والعامة. 5-احد اعضاء هيئة التدريس في الجامعة يختاره الرئيس في بداية كل عام دراسي. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتهــا باكثرية اصوات اعضائها على الاقل.

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 125 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4979)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية