نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 125 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4620، ص 4979
- نُشر
- 16 أيلول 2003
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 125 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4979)
حياة القانون
نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية غير ساري
رقم 125 لسنة 2003 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4979، نُشر في 16 أيلول 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة مؤتة. المجلس: مجلس الجامعة. الرئيس: رئيس الجامعة. الصندوق: صندوق الطلبة المدنيين في الجامعة المنشأ بموجب احكام هذا …
المادة 3
ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة ) يهدف الى ما يلي:- أ-منح طلبة الجامعة الجوائز الرمزية او العينية او المالية تقديرا لتفوقهم العلمي. ب-تلبية الاحتياجات المالية للطلبة بتقديم المنح لهم او اقراضهم او تشغيلهم …
المادة 4
تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:- أ-المساهمة السنوية التي تخصصها الجامعة للصندوق. ب-ريع استثمار اموال الصندوق. ج-الهبات والتبرعات والمنح والوصايا التي ترد الى الصندوق وذلك مع مراعاة قانون التعليم العالي والبحث العلمي وقانون الجامعات …
المادة 5
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ-رسم السياسة العامة للصندوق بما في ذلك طريقة استثمار امواله. ب-وضع اسس منح الجوائز الرمزية او العينية او المالية للطلبة المتفوقين. ج-اقرار الاسس التي تصرف بموجبها اموال الصندوق بما في ذلك القروض …
المادة 6
أ- تتولى ادارة شؤون الصندوق لجنة تسمى ( لجنة صندوق الطلبة ) برئاسة الرئيس او من ينيبه وعضوية كل من:- 1-عميد شؤون الطلبة. 2-مدير وحدة الشؤون المالية. 3-مدير وحدة القبول والتسجيل. 4-مدير دائرة العلاقات الثقافية والعامة. 5-احد اعضاء هيئة …
المادة 7
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- أ-اقتراح اسـس الاقراض وطريقــة تسديد القرض ورفعها الى المجلس لاقرارها. ب-اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنح والقروض وتشغيل الطلبة في الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ج-تقديم …
المادة 8
المادة 9
تطبق على المعاملات المالية للصندوق احكام النظام المالي في الجامعة بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام ، وتقوم وحدة الشؤون المالية بتنظيم السجلات والبطاقات والسندات والقيود المالية الاخرى المتعلقة بأعمـال الصندوق وحفظها.
المادة 10
المادة 11
اسأل مساعدك عن نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.