الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 497916 أيلول 2003
أ- تتولى ادارة شؤون الصندوق لجنة تسمى ( لجنة صندوق الطلبة ) برئاسة الرئيس او من ينيبه وعضوية كل من:-
1-عميد شؤون الطلبة.
2-مدير وحدة الشؤون المالية.
3-مدير وحدة القبول والتسجيل.
4-مدير دائرة العلاقات الثقافية والعامة.
5-احد اعضاء هيئة التدريس في الجامعة يختاره الرئيس في بداية كل عام دراسي.
ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن
اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها وتوصياتهــا باكثرية اصوات اعضائها على الاقل.