التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 125 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4979
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 497916 أيلول 2003

تطبق على المعاملات المالية للصندوق احكام النظام المالي في الجامعة بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام ، وتقوم وحدة الشؤون المالية بتنظيم السجلات والبطاقات والسندات والقيود المالية الاخرى المتعلقة بأعمـال الصندوق وحفظها.

الإحالة

المادة 9 من نظام صندوق الطلبة المدنيين في جامعة مؤتة/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 125 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4979)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية