التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام صندوق التبرعات في جامعة مؤتة/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 126 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4983
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 498316 أيلول 2003

أ- تؤلف لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) برئاسة رئيس الجامعة او من ينيبه وعضوية اربعة اشخاص يعينهم المجلس من العاملين في الجامعة بناء على تنسيب رئيس الجامعة وتكون مدة هذه اللجنة اربع سنوات قابلة للتجديد. ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1-رسم سياسة الصندوق ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها. 2-تحديد كيفية استثمار اموال الصندوق. 3-متابعة الشؤون الادارية والمالية للصندوق. 4-تنظيم حساب المتبرع وادارته وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس. 5-اعداد مشروع الموازنة الخاصــة بالصندوق ورفعه الى المجلس لاقراره. 6- اعداد الميزانية السنوية والبيانات المالية الختامية للصندوق ورفعهما الى المجلس لاقرارهما. 7-أي امور اخرى يكلفها بها المجلس. ج-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم، وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل0

الإحالة

المادة 4 من نظام صندوق التبرعات في جامعة مؤتة/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 126 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية