الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 498316 أيلول 2003
ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق التبرعات ) يهدف الى جمع التبرعات من أي شخص طبيعي او معنوي للانفاق او الاقراض
منها او من ريعها لاي غرض من الاغراض التالية:-
أ-تقديم المنح الدراسية للطلبة الاردنيين في الجامعة وكذلك للطلبة غير الاردنيين فيها ممن لهم اهتمام خاص بدراسة اللغة
العربية والحضارة الاسلامية.
ب-تقديم القروض والمساعدات المالية لطلبة الجامعة 0
ج-دعم بعض المناصب العلمية والتدريسية داخل الجامعة وخارجها.
د-تمويل بعض البعثات العلمية من الجامعة واليها.
هـ- دعم الدراسات التخصصية العالية او البحوث العلمية التي تتبناها الجامعة.
و-المشاركة في تمويل الانشاءات والمشروعات التنموية داخل الجامعة0
ز-أي غرض اخر يوافق عليه المجلس.