التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق التبرعات في جامعة مؤتة/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 126 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4983
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 498316 أيلول 2003

أ- ينظم لكل متبرع حساب خاص في الصندوق تقيد فيه المبالغ التي تبرع بها والمبالغ التي تم صرفها منه. ب-للمتبرع بموافقة الرئيس الاطلاع على حسابه الخاص وعلى القيود والمستنـــدات المتعلقة به والحصول على أي بيانات او كشوف مستخرجة منه. ج- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم الحسابات الخاصة بالمتبرعين0

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق التبرعات في جامعة مؤتة/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 126 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية