التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق التبرعات في جامعة مؤتة/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 126 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4983
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 498316 أيلول 2003

أ- يكون للصندوق موازنــة مستقلة تعدها اللجنة ويقرها المجلس. ب -الرئيس هو آمر الصرف من اموال الصندوق ، ولــه ان يفوض ايا من صلاحياته ،كلياً او جزئياً، لاي من اعضاء اللجنة في حدود ما تنص عليه التعليمات المالية في الصندوق او في حسابات المتبرعين.

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق التبرعات في جامعة مؤتة/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 126 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية