الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 498316 أيلول 2003
أ- تؤلف لجنة تسمى ( لجنة ادارة الصندوق ) برئاسة رئيس الجامعة او من ينيبه وعضوية اربعة اشخاص يعينهم المجلس من العاملين
في الجامعة بناء على تنسيب رئيس الجامعة وتكون مدة هذه اللجنة اربع سنوات قابلة للتجديد.
ب-تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1-رسم سياسة الصندوق ووضع البرامج اللازمة لتنفيذها.
2-تحديد كيفية استثمار اموال الصندوق.
3-متابعة الشؤون الادارية والمالية للصندوق.
4-تنظيم حساب المتبرع وادارته وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس.
5-اعداد مشروع الموازنة الخاصــة بالصندوق ورفعه الى المجلس لاقراره.
6- اعداد الميزانية السنوية والبيانات المالية الختامية للصندوق ورفعهما الى المجلس لاقرارهما.
7-أي امور اخرى يكلفها بها المجلس.
ج-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن اغلبية
اعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم، وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل0