التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق التبرعات في جامعة مؤتة/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 126 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4983
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 498316 أيلول 2003

يتحمل الصندوق الالتزامات والنفقات المالية المترتبة عليه او على أي من الحسابات الخاصة بالمتبرعين وذلك في حدود المبالغ المخصصة لهذه الغاية في موازنة الصندوق او في حساب المتبرع للسنة المالية التي تتعلق بها تلك الموازنة او ذلك الحساب ، ولا يجوز صرف أي مبلغ يزيد على ذلك او الالتزام به بأي صورة من الصور بما في ذلك الالتزام المسبق لحساب موازنة سنة لاحقة او على حساب التبرعات المقرر دفعها في المستقبل وفي جميع الاحوال تسترد المبالغ التي تصرف بصورة تخالف احكام هذه المادة من الجهة التي قررت صرفها ومن الشخص الذي وافق على ذلك.

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق التبرعات في جامعة مؤتة/صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 126 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4983)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية