نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة البلقاء التطبيقية/صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة(25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 112 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4620، ص 4889
- نُشر
- 16 أيلول 2003
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة البلقاء التطبيقية/صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة(25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 112 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4889)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية. المجلس: مجلس عمداء الجامعة. الكلية: أي كلية في الجامعة. المركز: أي مركز علمي في الجامعة.
المادة 3
تمنح الجامعة ما يلي:- أ-الشهادة الجامعية المتوسطة(الدبلومAssociate Degree ) . ب-الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ). ج-درجة الدبلوم العالي. د-الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ). هـ- الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ). و-درجة …
المادة 4
المادة 5
أ- تمنح الشهادة الجامعية المتوسطة (الدبلوم ) بقرار من المجلس للطالب الذي يجتاز الامتحان العام للكليات الجامعية المتوسطة الذي تعقده الجامعة. ب-تمنح الشهادات والدرجات العلمية بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الكلية المختص او مجلس المعهد …
المادة 6
يلغى ( نظام منح الشهادات والدرجات العلمية والدرجات الفخرية في جامعة البلقاء التطبيقية ) رقم ( 80 ) لسنة 1998 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة البلقاء التطبيقية/صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة(25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.