التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة البلقاء التطبيقية/صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة(25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 112 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4889
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 488916 أيلول 2003

أ- تمنح الشهادة الجامعية المتوسطة (الدبلوم ) بقرار من المجلس للطالب الذي يجتاز الامتحان العام للكليات الجامعية المتوسطة الذي تعقده الجامعة. ب-تمنح الشهادات والدرجات العلمية بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الكلية المختص او مجلس المعهد او مجلس المركز المختص. ج-تمنح الدرجات الفخرية بقرار من المجلس بناء على تنسيب رئيس الجامعة.

الإحالة

المادة 5 من نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة البلقاء التطبيقية/صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة(25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 112 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4889)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية