التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة البلقاء التطبيقية/صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة(25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 112 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4889
نُشر
16 أيلول 2003
المواد
6
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة البلقاء التطبيقية/صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة(25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 رقم 112 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4889)

المصدر الرسمي ↗

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة البلقاء التطبيقيـة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية. المجلس: مجلس عمداء الجامعة. الكلية: أي كلية في الجامعة. المركز: أي مركز علمي في الجامعة.

المادة 3

تمنح الجامعة ما يلي:- أ-الشهادة الجامعية المتوسطة(الدبلومAssociate Degree ) . ب-الدرجة الجامعية الاولى ( البكالوريوس ). ج-درجة الدبلوم العالي. د-الدرجة الجامعية الثانية ( الماجستير ). هـ- الدرجة الجامعية الثالثة ( الدكتوراة ). و-درجة …

المادة 4

تحدد متطلبات وشروط منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 5

أ- تمنح الشهادة الجامعية المتوسطة (الدبلوم ) بقرار من المجلس للطالب الذي يجتاز الامتحان العام للكليات الجامعية المتوسطة الذي تعقده الجامعة. ب-تمنح الشهادات والدرجات العلمية بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الكلية المختص او مجلس المعهد …

المادة 6

يلغى ( نظام منح الشهادات والدرجات العلمية والدرجات الفخرية في جامعة البلقاء التطبيقية ) رقم ( 80 ) لسنة 1998 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى ان يتم الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام منح الدرجات والشهادات في جامعة البلقاء التطبيقية/صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة(25) من قانون الجامعات الاردنية الرسمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية