الجريدة الرسميةالعدد 4932ص 458429 أيلول 2008
يكون في المستشفى وحدة ادارية مسؤولة عن اللوازم فيه تتولى المهام والصلاحيات التالية :-
أ- وضع الخطط اللازمة لتوفير ما يحتاج اليه المستشفى بالتنسيق مع الاقسام والوحدات الاخرى في المستشفى
وتحديد وسائل تنفيذها 0
ب- اتخاذ الاجراءات الخاصة بطرح العطاءات وتوريد اللوازم ومتابعتها والاحتفاظ بسجلاتها ووثائقها 0
ج- متابعة تنفيذ عقود الشراء واجراءات التخليص على اللوازم التي يتم شراؤها من خارج المملكة 0
د- حفظ اللوازم وتخزينها في المستودعات وصيانتها واتباع الوسائل الحديثة في تحقيق ذلك 0
هـ- تنظيم قيود اللوازم وسجلاتها 0
و- اجراء الجرد السنوي للوازم وكلما دعت الحاجة الى ذلك 0