التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام مستشفى الامير حمزه يعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 90 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4932، ص 4584
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4932ص 458429 أيلول 2008

أ- يتم شراء اللوازم التي تبلغ قيمتها (2000) الفي دينار فأقل لكل عملية شراء بموافقة المدير العام 0 ب- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (2000) الفي دينار ولا تتجاوز (5000) خمسة الاف دينار لكل عملية شراء بموافقة المدير العام بناء على تنسيب اللجنة 0 ج- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (5000) خمسة الاف دينار ولا تتجاوز (15000) خمسة عشر الف دينار لكل عملية شراء بموافقة الرئيس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة 0 د- يتم شراء اللوازم التي تزيد قيمتها على (15000) خمسة عشر الف دينار لكل عملية شراء بموافقة المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنة 0

الإحالة

المادة 28 من نظام مستشفى الامير حمزه يعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 90 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4932، ص 4584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية