الجريدة الرسميةالعدد 4932ص 458429 أيلول 2008
أ- تتولى الوحدة الادارية استلام اللوازم المشتراة اذا كانت قيمتها لا تزيد على ) 1000) الف دينار 0
ب- 1- يؤلف الرئيس لجنة استلام اللوازم من ثلاثة موظفين على الاقل تناط بها مهمة استلام اللوازم التي ترد
الى المستشفى من المتعهدين ، والتي تزيد قيمتها على (1000) الف دينار 0
2- للجنة استلام اللوازم بموافقة الرئيس الاستعانة بالخبراء او الفنيين من داخل المستشفى او خارجه اذا دعت
الحاجة لذلك ، وللرئيس بناء على تنسيب اللجنة منح مكافآت ماليـــة للخبـراء والفنيين من خارج المستشفى 0
ج- على الجهة التي قامت باستلام اللوازم وفقاً لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة القيام بما يلي :-
1- فحص المشتريات حال وصولها للتأكد من عددها وكمياتها ومطابقتها للمواصفات والشروط 0
2- تنظيم محضر باللوازم التي تم استلامها يبين فيه نوعها واوصافها وكمياتها واي ملاحظات بشأنها ويوقع المحضر
من جميع اعضاء لجنة استلام اللوازم او رئيس الوحدة الادارية وحسب مقتضى الحال 0
د- اذا تبين للجهة التي قامت بالاستلام ان اللوازم غير مطابقة للمواصفات والشروط المطلوبة فعليها ان تقدم تقريرا
بذلك الى رئيس اللجنة وان توقف تسديد قيمتها حتى يبت في امرها 0