التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من نظام مستشفى الامير حمزه يعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 90 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4932، ص 4584
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4932ص 458429 أيلول 2008

اذا استنكف صاحب العرض الذي استقرت عليه الاحالة القطعية عن تنفيذ العطاء او تأخر عن تقديم اللوازم او الخدمات في وقتها المحدد ، او تخلف عن تقديم كمية من اصل العطاء او عجز عن تقديم اي كمية في وقتها المحدد ، او اذا ثبت ان احد المتعهدين قدم للمستشفى لوازم او قام باداء خدمات بطريقة الغش فللجهة التي احالت العطاء اتخاذ اي من الاجراءات التالية -: أ - مصادرة الكفالة البنكية او جزء منها وقيد المبلغ المصادر منها ايرادا لحساب المستشفى 0 ب- شراء اللوازم من الاسواق التجارية بالاسعار الرائجة والرجوع على المناقص المستنكف او المخل بالتزامه بفرق الزيادة في السعر 0 ج - تكليف المناقص الذي يلي سعره سعر المناقص المستنكف او المخل بالتزامه بتقديم اللوازم المطلوبة او اعادة طرح العطاء والرجوع على المناقص المستنكف بأي فرق بالزيادة في السعر 0 د - مطالبة المناقص بالتعويض عن اي عطل او ضرر لحق بالمستشفى 0 هـ- حرمان المناقص من الدخول في مناقصات المستشفى للمدة التي تراها مناسبة 0

الإحالة

المادة 36 من نظام مستشفى الامير حمزه يعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 90 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4932، ص 4584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية