الجريدة الرسميةالعدد 4932ص 458429 أيلول 2008
يتـولى ادارة المستشفى مجلس ادارة برئاســة الوزيـــر وعضويــة كـل من :-
أ- امين عام الوزارة نائبا للرئيس 0
ب- احد عمداء كليات الطب في الجامعات الاردنية الرسمية وبالتناوب فيما بينها ولمدة سنتين0
ج- المدير العام 0
د- مدير ادارة التأمين الصحي في الوزارة 0
هـ- مدير ادارة المستشفيات في الوزارة 0
و- ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص على ان يكون احدهم خبيرا في الامور المالية والادارية يتم
تعيينهم بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز انهاء عضوية
أي منهم وتعيين بديل له بالطريقة ذاتها 0