الجريدة الرسميةالعدد 4932ص 458429 أيلول 2008
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ-رسم السياسة العامة للمستشفى ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0
ب- الاشراف على الشؤون المالية والادارية والفنية في المستشفى 0
ج-تحديد اجور الاقامة والمعالجة التي يتقاضاها المستشفى وبدل الخدمات التي يقدمها على ان تراعى احكام
الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا النظام 0
د-تأمين الموارد المالية للمستشفى لتمكينه من تنفيذ اهدافه وبرامجه.
هـ- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للمستشفى الذي يعده المدير العــام وتقديمه للوزير للسير بالاجراءات اللازمة
بشأنه 0
و- اقرارالتقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للمستشفى 0
ز- اقرار الاتفاقيات المتعلقة بمهام المستشفى وتفويض الرئيس بتوقيعها 0
ح- اقرار اسس التعاقد مع الاطباء الاختصاصيين او اي من اصحاب المهن الاخرى التي يتطلبها عمل المستشفى
مقابل مكافأة مالية 0
ط- الموافقــة على انشاء مراكز طبية او عيادات تابعــة للمستشفى 0
ي- اصدار التعليمات المتعلقة بشؤون المستشفى بما في ذلك الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي 0
ك- تشكيل اللجنة الفنية واللجنة الادارية او أي لجنة اخرى تتطلبها طبيعة عمل المستشفى على ان تحدد مهام كل
منها في قرار تشكيلها 0