التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مستشفى الامير حمزه يعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 90 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4932، ص 4584
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4932ص 458429 أيلول 2008

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-رسم السياسة العامة للمستشفى ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0 ب- الاشراف على الشؤون المالية والادارية والفنية في المستشفى 0 ج-تحديد اجور الاقامة والمعالجة التي يتقاضاها المستشفى وبدل الخدمات التي يقدمها على ان تراعى احكام الفقرة (أ) من المادة (10) من هذا النظام 0 د-تأمين الموارد المالية للمستشفى لتمكينه من تنفيذ اهدافه وبرامجه. هـ- مناقشة مشروع الموازنة السنوية للمستشفى الذي يعده المدير العــام وتقديمه للوزير للسير بالاجراءات اللازمة بشأنه 0 و- اقرارالتقرير السنوي والبيانات المالية الختامية للمستشفى 0 ز- اقرار الاتفاقيات المتعلقة بمهام المستشفى وتفويض الرئيس بتوقيعها 0 ح- اقرار اسس التعاقد مع الاطباء الاختصاصيين او اي من اصحاب المهن الاخرى التي يتطلبها عمل المستشفى مقابل مكافأة مالية 0 ط- الموافقــة على انشاء مراكز طبية او عيادات تابعــة للمستشفى 0 ي- اصدار التعليمات المتعلقة بشؤون المستشفى بما في ذلك الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي 0 ك- تشكيل اللجنة الفنية واللجنة الادارية او أي لجنة اخرى تتطلبها طبيعة عمل المستشفى على ان تحدد مهام كل منها في قرار تشكيلها 0

الإحالة

المادة 6 من نظام مستشفى الامير حمزه يعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 90 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4932، ص 4584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية