التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مستشفى الامير حمزه يعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 90 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4932، ص 4584
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4932ص 458429 أيلول 2008

يتـولى ادارة المستشفى مجلس ادارة برئاســة الوزيـــر وعضويــة كـل من :- أ- امين عام الوزارة نائبا للرئيس 0 ب- احد عمداء كليات الطب في الجامعات الاردنية الرسمية وبالتناوب فيما بينها ولمدة سنتين0 ج- المدير العام 0 د- مدير ادارة التأمين الصحي في الوزارة 0 هـ- مدير ادارة المستشفيات في الوزارة 0 و- ثلاثة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص على ان يكون احدهم خبيرا في الامور المالية والادارية يتم تعيينهم بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز انهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له بالطريقة ذاتها 0

الإحالة

المادة 5 من نظام مستشفى الامير حمزه يعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 90 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4932، ص 4584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية