الجريدة الرسميةالعدد 4932ص 458429 أيلول 2008
أ- تتم الاحالة القطعية على صاحب العرض المطابق للشروط في دعوة العطاء والافضل من حيث الجودة والانسب
بالاسعار والتسليم في المواعيد المقررة وتوافر المقدرة المالية والتجارية والفنية ، اما اذا تساوت الجودة والاسعار
فيجوز تجزئة الاحالة بين اصحاب العروض تبعا لظروف تأمين اللوازم وتقدير الجهة المختصة باتخاذ القرار 0
ب- اذا تبين للجنة بأن العرض الارخص سعرا لا يتناسب مع مصلحة المستشفى فتتم الاحالة على صاحب العرض
الانسب من حيث الجودة او المقدرة المالية او التجارية او الفنية لصاحب العرض .
ج- للجنة اعادة طرح العطاء اذا تبين لها ان اسعار العروض الواردة اليها مرتفعة او لاي اسباب اخرى تراها مناسبة
لمصلحة المستشفى 0
د - اذا اقتضت الحاجة الحصول على لوازم اضافية زيادة عما هو مطلوب في دعوة العطاء او انقاص الكميات
المطلوبة في دعوة العطاء فللجهة المخولة باحالة العطاء الموافقة على ذلك شريطة ان لا تتجاوز قيمة تلك الزيادة
او النقصان في اللوازم (30%) من قيمة العطاء الاصلي 0