التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من نظام مستشفى الامير حمزه يعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 90 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4932، ص 4584
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4932ص 458429 أيلول 2008

أ- تتولى الوحدة الادارية استلام اللوازم المشتراة اذا كانت قيمتها لا تزيد على ) 1000) الف دينار 0 ب- 1- يؤلف الرئيس لجنة استلام اللوازم من ثلاثة موظفين على الاقل تناط بها مهمة استلام اللوازم التي ترد الى المستشفى من المتعهدين ، والتي تزيد قيمتها على (1000) الف دينار 0 2- للجنة استلام اللوازم بموافقة الرئيس الاستعانة بالخبراء او الفنيين من داخل المستشفى او خارجه اذا دعت الحاجة لذلك ، وللرئيس بناء على تنسيب اللجنة منح مكافآت ماليـــة للخبـراء والفنيين من خارج المستشفى 0 ج- على الجهة التي قامت باستلام اللوازم وفقاً لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة القيام بما يلي :- 1- فحص المشتريات حال وصولها للتأكد من عددها وكمياتها ومطابقتها للمواصفات والشروط 0 2- تنظيم محضر باللوازم التي تم استلامها يبين فيه نوعها واوصافها وكمياتها واي ملاحظات بشأنها ويوقع المحضر من جميع اعضاء لجنة استلام اللوازم او رئيس الوحدة الادارية وحسب مقتضى الحال 0 د- اذا تبين للجهة التي قامت بالاستلام ان اللوازم غير مطابقة للمواصفات والشروط المطلوبة فعليها ان تقدم تقريرا بذلك الى رئيس اللجنة وان توقف تسديد قيمتها حتى يبت في امرها 0

الإحالة

المادة 37 من نظام مستشفى الامير حمزه يعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية صادر بمقتضى المادتين (114) و(120) من الدستور رقم 90 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4932، ص 4584)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية