التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام ترخيص التعامل في البورصات الاجنبية رقم 84 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4930، ص 4550
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4930ص 455023 أيلول 2008

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعانــي المخصصــة لها ادناه ، ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية النافذ0 المجلس:المجلس المشكل بمقتضى احكام القانون 0 الرئيس:رئيس المجلس 0 الامين العام:امين عام المجلس0 البورصة الاجنبية:كل سوق مالي في خارج المملكة، سواء كان منظماً او غير منظم ،يتم فيه التعامل بالاوراق المالية على اختلاف انواعها او العملات الاجنبية او المعادن الثمينة او اي سلع او ادوات مالية اخرى 0 الشركة المرخصة:الشركة التي يرخص لها وفق احكام القانون بالتعامل لصالح الغير في اي من البورصات الاجنبية 0 الشخص:الشخص الطبيعي او الاعتباري 0

الإحالة

المادة 2 من نظام ترخيص التعامل في البورصات الاجنبية رقم 84 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4930، ص 4550)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية