التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام ترخيص التعامل في البورصات الاجنبية رقم 84 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4930، ص 4550
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4930ص 455023 أيلول 2008

يشترط لترخيص الشركة للتعامـــل في البورصات الاجنبية مايلي :- أ-1- اذا كانت شركة مساهمة عامة يكون الحد الادنى لرأسمالها (15,000,000) خمسة عشر مليون دينار واذا كانت شركة مساهمة خاصة او شركة ذات مسؤوليــــــــــة محدودة يكـــون الحد الادنـــــى لرأسمالها (10,000,000) عشرة ملايين دينـــار 0 2- اذا كانت شركة تضامن او شركة توصية بسيطة او شركة توصية بالاسهم يكون الحد الادنى لرأسمالها (10,000,000) عشرة ملايين دينار ولا يقل عدد الشركاء المتضامنين في كل منها عن ثلاثــــة اشخـــــاص 0 ب- ان تكون غاية الشركة فقط التعامل في البورصات الاجنبية وفق احكام القانون ولا يجوز لها ممارسة أي نشاط آخر 0 ج- ان يكون المساهمون او الشركاء حسب مقتضى الحال قد دفعوا كامل رأس المال 0 د- على الشركة قبل مباشرة اعمالها تقديم كفالة بنكية من بنك مرخص في المملكة الاردنية الهاشمية لأمر الامين العام يحدد المجلس مقدارها على ان لا تقل عن (30%) من رأسمال الشركة ، وللمجلس ان يعدل قيمة الكفالة بالزيادة من وقت لآخر 0 هـ - اي متطلبات اخرى يقررها المجلس 0

الإحالة

المادة 3 من نظام ترخيص التعامل في البورصات الاجنبية رقم 84 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4930، ص 4550)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية