التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام ترخيص التعامل في البورصات الاجنبية رقم 84 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4930، ص 4550
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4930ص 455023 أيلول 2008

على مدير الشركة الالتزام بما يلي :- أ-اتخاذ الخطوات الكفيلة لتحقيق الرقابة الداخلية على سير العمل في الشركة وتقيدها بأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها 0 ب- تزويد المجلس بالمعلومات والبيانات التي يطلبها وفقاً لاحكام القانون وهذا النظام والتعليمـــات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها 0 ج-الاشراف على الموظفين المعتمدين والتأكد من قيامهم بأعمالهم وفق احكام هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها 0

الإحالة

المادة 7 من نظام ترخيص التعامل في البورصات الاجنبية رقم 84 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4930، ص 4550)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية