التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ترخيص التعامل في البورصات الاجنبية رقم 84 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4930، ص 4550
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4930ص 455023 أيلول 2008

أ- على الشركة ان تعهد بادارة الخدمات التي تقدمها الى موظفين معتمدين من قبل المجلس يعملون استنادا لتعليمات واضحة ومعتمدة من ادارة الشركة وبما لا يخالف احكام القانون وهذا النظام او التعليمات الصــــادرة بمقتضى أي منها 0 ب- لا يجوز للشركة ان توظف وتحت طائلة المساءلة أي شخص من الاشخاص المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة الا بعد الحصول على موافقة المجلس بذلــــك 0

الإحالة

المادة 8 من نظام ترخيص التعامل في البورصات الاجنبية رقم 84 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4930، ص 4550)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية