الجريدة الرسميةالعدد 4933ص 481216 تشرين الأول 2008
أ- اذا استوفى طلب تصريح مباشرة العمل جميع المتطلبات والشروط يتعين الموافقة على الطلب ومنح المؤسسة
المسجلة التصريح المطلوب.
ب - اذا كان طلب التصريح غير مستوفٍ للمتطلبات والشروط المقررة ولم يقم طالب التصريح باستكمالها خلال
المدد المحددة وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية فيتم رفض طلبه على ان يكون هذا القرار خطياً ومؤرخاً ومعللاً
0
ج - يجوز الاعتراض على قرار الرفض امام المجلس خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تبليغه لمقدم الطلب،
وعلى المجلس البت في الاعتراض خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تسلمه ويكون قرار المجلس خطياً ومؤرخاً
ومعللاً.