التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية في المناطق التنموية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة(33) من قانون المناطق التنموية رقم(2) لسنة 2008 رقم 95 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4933، ص 4812
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4933ص 481216 تشرين الأول 2008

أ- اذا استوفى طلب تصريح مباشرة العمل جميع المتطلبات والشروط يتعين الموافقة على الطلب ومنح المؤسسة المسجلة التصريح المطلوب. ب - اذا كان طلب التصريح غير مستوفٍ للمتطلبات والشروط المقررة ولم يقم طالب التصريح باستكمالها خلال المدد المحددة وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية فيتم رفض طلبه على ان يكون هذا القرار خطياً ومؤرخاً ومعللاً 0 ج - يجوز الاعتراض على قرار الرفض امام المجلس خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تبليغه لمقدم الطلب، وعلى المجلس البت في الاعتراض خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تسلمه ويكون قرار المجلس خطياً ومؤرخاً ومعللاً.

الإحالة

المادة 11 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية في المناطق التنموية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة(33) من قانون المناطق التنموية رقم(2) لسنة 2008 رقم 95 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4933، ص 4812)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية