التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تنظيم البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية في المناطق التنموية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة(33) من قانون المناطق التنموية رقم(2) لسنة 2008 رقم 95 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4933، ص 4812
نُشر
16 تشرين الأول 2008
المواد
22
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تنظيم البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية في المناطق التنموية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة(33) من قانون المناطق التنموية رقم(2) لسنة 2008 رقم 95 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4933، ص 4812)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تنظيم البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية في المناطق التنموية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة(33) من قانون المناطق التنموية رقم(2) لسنة 2008 غير ساري

رقم 95 لسنة 2008 · 22 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4933، ص 4812، نُشر في 16 تشرين الأول 2008

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2008 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

حلّ محلّهنظام تنظيم البيئة الاستثمارية في المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 63 لسنة 2012 · صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (46)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 22

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم البيئة الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية في المناطق التنموية لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المناطق التنموية النافذ. المنطقة التنموية:أي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة يتم اعلانها وتحديد حدودها من …

المادة 3

يحق لأي مؤسسة مسجلة ممارسة اي نشاط اقتصادي في المنطقة التنموية باستثناء ما يتم حظره او تقييد ممارسته بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة لكل منطقة تنموية على حدة0

المادة 4

لا يشترط حصول المؤسسة المسجلة على تصريح مباشرة العمل في نشاط اقتصادي معين في المنطقة التنموية ما لم يكن ذلك ضرورياً لحماية مصلحة عامة او منصوصاً عليه في اتفاقية التطوير المبرمة بين الهيئة والمطور الرئيسي لمنطقة تنموية معينة 0

المادة 5

أ- تحدد الأنشطة الاقتصادية التي تستوجب الحصول على تصريح مباشرة العمل لكل منطقة تنمويــة على حــدة ، بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على ان تتضمن ما يلي :- 1-متطلبات الحصول على تصريح مباشرة العمل بما في ذلك أي …

المادة 6

مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا النظام على الهيئة التأكد مما يلي: - أ?-توافق المخططات المرفقة بطلب تصريح مباشرة العمل مع المتطلبات الفنية. ب?-مدى الحاجة لإجراء دراسة لتقييم الأثر البيئي وفق أحكام قانون البيئة النافذ والشروط البيئية التي …

المادة 7

أ- تحدد إجراءات الكشف على المنشآت للتأكد من استيفاء المتطلبات الفنية والمدد الزمنية اللازمة لذلك وشروط اعادة الكشف بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية 0 ب - على المؤسسة تجهيز المنشأة قبل تقديم طلب الكشف عليها وفقاً للمتطلبات الفنية المحددة أو …

المادة 8

أ- لا تخضع المؤسسة المسجلة الحاصلة على تصريح مباشرة العمل في المنطقة التنموية وفقاً لأحكام هذا النظام لأي موافقات مسبقة أخرى لممارسة نشاطها الاقتصادي باستثناء الشهادة الصحية وشهادة السلامة العامة شريطة التقيد بأحكام الأنظمة ذات العلاقة …

المادة 9

أ- يجوز للهيئة أن تقرر عند موافقتها على تسجيل المستثمر إعفاء المؤسسة المسجلة من تقييم المخططات والحصول على شهادات الصحة العامة والسلامة العامة أو أي من ذلك قبل مباشرتها للنشاط الاقتصادي بناء على اتفاقية التطوير المبرمة مع المطور الرئيسي …

المادة 10

أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تصدر الهيئة قرارها بشأن طلب التصريح خلال مدة لا تتجاوز اربعة عشر يوم عمل من تاريخ تقديم هذا الطلب مستوفياً جميع البيانات والوثائق المطلوبة 0 ب - في الحالات التي يشترط فيها موافقة الهيئة المسبقة …

المادة 11

أ- اذا استوفى طلب تصريح مباشرة العمل جميع المتطلبات والشروط يتعين الموافقة على الطلب ومنح المؤسسة المسجلة التصريح المطلوب. ب - اذا كان طلب التصريح غير مستوفٍ للمتطلبات والشروط المقررة ولم يقم طالب التصريح باستكمالها خلال المدد المحددة …

المادة 12

اذا انقضت أي من المدد المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام دون ان تقرر الهيئة رفض طلب تصريح مباشرة العمل او ان تطلب من مقدمه اجراء التعديلات اللازمة على البيانات التي يتضمنها الطلب او الوثائق المرفقة به فيعتبر ذلك موافقة على طلب …

المادة 13

للمجلس الغاء تصريح مباشرة العمل الممنوح للمؤسسة المسجلة اذا لم تباشر ممارسة نشاطها الاقتصادي المصرح لها به خلال المدة المحددة في التصريح الا اذا تم تمديد هذه المدة قبل انتهائها بناء على طلب المؤسسة وموافقة الهيئة.

المادة 14

للهيئة لدى ممارسة صلاحياتها في منح التصريح أو رفضه أو الغائه أو وقف العمل به أو أي صلاحيات أخرى بموجب هذا النظام أن تقوم بالتنسيق مع المطور الرئيسي والاستئناس برأيه خاصة فيما يتعلق بالأمور المرتبطة بالمؤسسات المسجلة التي ترتبط بعقود تطوير …

المادة 15

يسري مفعول تصريح مباشرة العمل لمدة سنة واحدة اعتباراً من اليوم الأول من شهر كانون الثاني من تلك السنة وينتهي العمل به في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي صدر فيه خلالها.

المادة 16

أ- يتم ايقاف المؤسسة المسجلة عن ممارسة نشاطها بقرار من الهيئة في أي من الحالات التالية:- 1-اذا مارست نشاطاً دون التقيد بشروط ممارسته 0 2-اذا خالفت أي من شروط تصريح مباشرة العمل او احكام المادة (17) من هذا النظام وذلك بعد مضي خمسة عشر يوما …

المادة 17

يترتب على المؤسسة المسجلة الحاصلة على تصريح مباشرة العمل ما يلي:- أ?-الالتزام بشروط التصريح وتعديل اوضاعها بما يتفق مع أي تعليمات لاحقة تصدرها الهيئة بعد منحها التصريح. ب?- دفع الرسوم المترتبة بمقتضى التشريعات ذات العلاقة النافذة في …

المادة 18

تتولى الهيئة انشاء مكاتب للنافذة الموحدة في مقرها وفي المناطق التنموية على ان تحدد مهام هذه المكاتب وصلاحياتها وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية 0

المادة 19

أ- للهيئة اعتماد الوسائل الالكترونية في معاملاتها مع الجهات الحكومية والمطورين والمؤسسات المسجلة والمستثمرين بما في ذلك الوصول إلى قاعدة معلوماتية مشتركة. ب- تعتبر جميع البيانات والوثائق التي تقدمها المؤسسة الى الهيئة بموجب القانون واحكام …

المادة 20

تبقى الرخص وتصاريح مباشرة العمل التي حصلت عليها المؤسسات التي باشرت اعمالها في المناطق التنموية قبل العمل باحكام هذا النظام نافذة المفعول الى حين انتهاء مدتها0

المادة 21

المادة 21- الى أن تصدر التعليمات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام، تطبق الهيئة احكام التشريعات النافذة فيما يتعلق بالمتطلبات والاجراءات والمدد الخاصة بتصاريح مباشرة العمل 0

المادة 22

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام ، على ان يتم نشــرها في الجريــدة الرسميـة ، بما في ذلك ما يلي :- ?أ-نماذج طلبات وشهادات تصريح مباشرة العمل . ?ب-اسس الاعتراض على القرارات التي تصدرها الهيئة . ?ج-تصاريح مباشرة العمل …

اسأل مساعدك عن نظام تنظيم البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية في المناطق التنموية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة(33) من قانون المناطق التنموية رقم(2) لسنة 2008.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية