التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية في المناطق التنموية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة(33) من قانون المناطق التنموية رقم(2) لسنة 2008 رقم 95 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4933، ص 4812
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4933ص 481216 تشرين الأول 2008

أ- يتم ايقاف المؤسسة المسجلة عن ممارسة نشاطها بقرار من الهيئة في أي من الحالات التالية:- 1-اذا مارست نشاطاً دون التقيد بشروط ممارسته 0 2-اذا خالفت أي من شروط تصريح مباشرة العمل او احكام المادة (17) من هذا النظام وذلك بعد مضي خمسة عشر يوما على انذارها بوجوب ازالتها. ب - لا يجوز للمؤسسة ممارسة نشاطها الاقتصادي اثناء مدة إيقاف نشاطها واذا استمرت المؤسسة في هذه المخالفة بعد مضي خمسة عشر يوما على انذارها فيقرر المجلس الغاء التصريح الممنوح لها 0

الإحالة

المادة 16 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية في المناطق التنموية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة(33) من قانون المناطق التنموية رقم(2) لسنة 2008 رقم 95 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4933، ص 4812)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية