الجريدة الرسميةالعدد 4933ص 481216 تشرين الأول 2008
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
القانون:قانون المناطق التنموية النافذ.
المنطقة التنموية:أي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة يتم اعلانها وتحديد حدودها من قبل مجلس
الوزراء وفقا لاحكام القانون 0
الهيئة:هيئة المناطق التنموية 0
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة 0
المطور الرئيسي:الجهة التي تتولى إدارة وتطوير أي منطقة تنموية وفقاً لأحكام القانون.
النشاط الاقتصادي:أي نشاط تجاري او صناعي او زراعي او سياحي او خدمي او مهني او حرفي تقوم به المؤسسة
المسجلة في المنطقة التنموية 0
المؤسسة المسجلة:الشخص المرخص له بممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة التنموية وفق أحكام القانون
والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
المستثمر:الشخص المالك للمؤسسة المسجلة 0
عقد التطوير الفرعي:العقد الذي يتم إبرامه فيما بين المطور الرئيسي والمستثمر والذي يتضمن الالتزامات والشروط
التي يتوجب عليه التقيد بها عند ممارسة النشاط الإقتصادي والحقوق التي يتمتع بها بهذا الخصوص 0
تصريح مباشرة العمل:الموافقة التي تمنحها الهيئة للمؤسسة المسجلة من أجل مباشرة العمل في نشاط اقتصادي
معين في المنطقة وفق أحكام هذا النظام 0
متطلبات التصريح:الشروط التي يتعين على المؤسسة استيفاؤها من أجل الحصول على تصريح مباشرة العمل
والمحددة وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية 0
المتطلبات الفنية:متطلبات تصريح مباشرة العمل المتعلقة بالشروط ذات الطابع الفني للمنشأة أو طريقة تشغيلها أو
إدارة النشاط الاقتصادي والمتطلبات البيئية 0
الشهادة الصحية:الوثيقة التي تمنحها الهيئة للمنشأة لاثبات استيفائها للمتطلبات والشروط الصحية العامة وفقـــاً
للتعليمات الصادرة لهذه الغاية 0
شهادة السلامة العامة:الوثيقة التي تمنحها الهيئة للمنشأة لاثبات استيفائها لمتطلبات وشروط السلامة العامة المقررة
وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية 0