التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية في المناطق التنموية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة(33) من قانون المناطق التنموية رقم(2) لسنة 2008 رقم 95 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4933، ص 4812
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4933ص 481216 تشرين الأول 2008

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون المناطق التنموية النافذ. المنطقة التنموية:أي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة يتم اعلانها وتحديد حدودها من قبل مجلس الوزراء وفقا لاحكام القانون 0 الهيئة:هيئة المناطق التنموية 0 المجلس:مجلس مفوضي الهيئة 0 المطور الرئيسي:الجهة التي تتولى إدارة وتطوير أي منطقة تنموية وفقاً لأحكام القانون. النشاط الاقتصادي:أي نشاط تجاري او صناعي او زراعي او سياحي او خدمي او مهني او حرفي تقوم به المؤسسة المسجلة في المنطقة التنموية 0 المؤسسة المسجلة:الشخص المرخص له بممارسة أي نشاط اقتصادي في المنطقة التنموية وفق أحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 المستثمر:الشخص المالك للمؤسسة المسجلة 0 عقد التطوير الفرعي:العقد الذي يتم إبرامه فيما بين المطور الرئيسي والمستثمر والذي يتضمن الالتزامات والشروط التي يتوجب عليه التقيد بها عند ممارسة النشاط الإقتصادي والحقوق التي يتمتع بها بهذا الخصوص 0 تصريح مباشرة العمل:الموافقة التي تمنحها الهيئة للمؤسسة المسجلة من أجل مباشرة العمل في نشاط اقتصادي معين في المنطقة وفق أحكام هذا النظام 0 متطلبات التصريح:الشروط التي يتعين على المؤسسة استيفاؤها من أجل الحصول على تصريح مباشرة العمل والمحددة وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية 0 المتطلبات الفنية:متطلبات تصريح مباشرة العمل المتعلقة بالشروط ذات الطابع الفني للمنشأة أو طريقة تشغيلها أو إدارة النشاط الاقتصادي والمتطلبات البيئية 0 الشهادة الصحية:الوثيقة التي تمنحها الهيئة للمنشأة لاثبات استيفائها للمتطلبات والشروط الصحية العامة وفقـــاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية 0 شهادة السلامة العامة:الوثيقة التي تمنحها الهيئة للمنشأة لاثبات استيفائها لمتطلبات وشروط السلامة العامة المقررة وفقاً للتعليمات الصادرة لهذه الغاية 0

الإحالة

المادة 2 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية في المناطق التنموية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة(33) من قانون المناطق التنموية رقم(2) لسنة 2008 رقم 95 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4933، ص 4812)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية