التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية في المناطق التنموية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة(33) من قانون المناطق التنموية رقم(2) لسنة 2008 رقم 95 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4933، ص 4812
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4933ص 481216 تشرين الأول 2008

أ- تحدد الأنشطة الاقتصادية التي تستوجب الحصول على تصريح مباشرة العمل لكل منطقة تنمويــة على حــدة ، بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على ان تتضمن ما يلي :- 1-متطلبات الحصول على تصريح مباشرة العمل بما في ذلك أي متطلبات فنية أو غير فنية وكذلك متطلبات الحصول على الشهادة الصحية وشهادة السلامة العامة. 2-البيانات التي يتضمنها طلب تصريح مباشرة العمل المقدم على الأنموذج المعد لهذه الغاية من قبل الهيئة والوثائق التي يجب ارفاقها به. 3-أسس الموافقة على منح تصريح مباشرة العمل أو رفضه. 4-الإجراءات والمدد الزمنية المتعلقة بطلب التصريح والموافقة عليه أو رفضه. ب- على مقدم طلب تصريح مباشرة العمل أن يرفق به مخططات المنشأة التي يمارس نشاطه الاقتصادي فيها في حال اشترطت التعليمات الصادرة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة موافقة الهيئة المسبقة على تلك المخططات. ج - تقوم الهيئة وقبل تقييم المخططات المرفقة بالتحقق من استيفاء الطلب لمتطلبات التصريح وشروطه. د - يعفى طالب تصريح مباشرة العمل من تقديم أي وثيقة سبق له تقديمها للهيئة ولم يطرأ عليها أي تغيير.

الإحالة

المادة 5 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية في المناطق التنموية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة(33) من قانون المناطق التنموية رقم(2) لسنة 2008 رقم 95 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4933، ص 4812)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية