الجريدة الرسميةالعدد 4933ص 481216 تشرين الأول 2008
أ- تحدد الأنشطة الاقتصادية التي تستوجب الحصول على تصريح مباشرة العمل لكل منطقة تنمويــة على حــدة ،
بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على ان تتضمن ما يلي :-
1-متطلبات الحصول على تصريح مباشرة العمل بما في ذلك أي متطلبات فنية أو غير فنية وكذلك متطلبات
الحصول على الشهادة الصحية وشهادة السلامة العامة.
2-البيانات التي يتضمنها طلب تصريح مباشرة العمل المقدم على الأنموذج المعد لهذه الغاية من قبل الهيئة
والوثائق التي يجب ارفاقها به.
3-أسس الموافقة على منح تصريح مباشرة العمل أو رفضه.
4-الإجراءات والمدد الزمنية المتعلقة بطلب التصريح والموافقة عليه أو رفضه.
ب- على مقدم طلب تصريح مباشرة العمل أن يرفق به مخططات المنشأة التي يمارس نشاطه الاقتصادي فيها في
حال اشترطت التعليمات الصادرة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة موافقة الهيئة المسبقة على تلك
المخططات.
ج - تقوم الهيئة وقبل تقييم المخططات المرفقة بالتحقق من استيفاء الطلب لمتطلبات التصريح وشروطه.
د - يعفى طالب تصريح مباشرة العمل من تقديم أي وثيقة سبق له تقديمها للهيئة ولم يطرأ عليها أي تغيير.