الجريدة الرسميةالعدد 4933ص 481216 تشرين الأول 2008
أ- تحدد إجراءات الكشف على المنشآت للتأكد من استيفاء المتطلبات الفنية والمدد الزمنية اللازمة لذلك وشروط
اعادة الكشف بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية 0
ب - على المؤسسة تجهيز المنشأة قبل تقديم طلب الكشف عليها وفقاً للمتطلبات الفنية المحددة أو التي توافق
عليها الهيئة شريطة ان لا يقدم طلب الكشف قبل تقديم طلب تصريح مباشرة العمل 0
ج- اذا توافرت المتطلبات الفنية في المنشأة يجوز للمؤسسة المسجلة البدء بإقامة المنشأة لممارسة نشاطها دون
الحصول على موافقة الهيئة المسبقة على مخططات الإنشاء وذلك باستثناء أي أنشطة تنص عليها التعليمات الصادرة
لهذه الغاية.