التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية في المناطق التنموية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة(33) من قانون المناطق التنموية رقم(2) لسنة 2008 رقم 95 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4933، ص 4812
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4933ص 481216 تشرين الأول 2008

أ- يجوز للهيئة أن تقرر عند موافقتها على تسجيل المستثمر إعفاء المؤسسة المسجلة من تقييم المخططات والحصول على شهادات الصحة العامة والسلامة العامة أو أي من ذلك قبل مباشرتها للنشاط الاقتصادي بناء على اتفاقية التطوير المبرمة مع المطور الرئيسي وطبيعة النشاط الاقتصادي ومؤهلات طالب التسجيل شريطة تقيد المؤسسة المسجلة بمتطلبات الصحة والسلامة والمتطلبات الفنية وخضوعها للكشف اللاحق من قبل الهيئة في أي وقت بعد إشعار المؤسسة المسجلة بذلك 0 ب - إذا تبين للهيئة من خلال الكشف اللاحق أن المؤسسة المسجلة لم تتقيد بأي من المتطلبات الفنية أو متطلبات الصحـــة أو السلامــة العامة ذات العلاقة بنشاطها الاقتصادي ، فللهيئة إلزامها بتصويب أوضاعها وبدفع الغرامة المقررة وفقاً لاحكام القانون والتشريعات النافذة 0

الإحالة

المادة 9 من نظام تنظيم البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية في المناطق التنموية صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة(33) من قانون المناطق التنموية رقم(2) لسنة 2008 رقم 95 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4933، ص 4812)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية