الجريدة الرسميةالعدد 4933ص 481216 تشرين الأول 2008
أ- يجوز للهيئة أن تقرر عند موافقتها على تسجيل المستثمر إعفاء المؤسسة المسجلة من تقييم المخططات والحصول
على شهادات الصحة العامة والسلامة العامة أو أي من ذلك قبل مباشرتها للنشاط الاقتصادي بناء على اتفاقية
التطوير المبرمة مع المطور الرئيسي وطبيعة النشاط الاقتصادي ومؤهلات طالب التسجيل شريطة تقيد المؤسسة
المسجلة بمتطلبات الصحة والسلامة والمتطلبات الفنية وخضوعها للكشف اللاحق من قبل الهيئة في أي وقت بعد
إشعار المؤسسة المسجلة بذلك 0
ب - إذا تبين للهيئة من خلال الكشف اللاحق أن المؤسسة المسجلة لم تتقيد بأي من المتطلبات الفنية أو
متطلبات الصحـــة أو السلامــة العامة ذات العلاقة بنشاطها الاقتصادي ، فللهيئة إلزامها بتصويب أوضاعها وبدفع
الغرامة المقررة وفقاً لاحكام القانون والتشريعات النافذة 0