التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام مراكز ومؤسسات الاشخاص المعوقين رقم 96 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4933، ص 4823
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4933ص 482316 تشرين الأول 2008

أ- يشترط في طالب الترخيص ما يلي :- 1-أن يكون أردنــي الجنسيـة لا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاماً0 2-ان يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق والآداب العامة 0 3-ان يكون حاصلا على شهادة تسجيل اصولية وفق احكام التشريعات النافذة ذات العلاقة ، وعلى ان تتضمن الشهادة اسم المؤسس او المؤسسين ، حسب مقتضى الحال ، والشركاء والمفوضين بالتوقيع 0 4-اذا كان مقدم الطلب غير اردني فيجب الحصول على الموافقة من الجهات المعنية 0 ب- يشترط في بناء المركز او المؤسسة ما يلي :- 1- ان يكون مطابقا لمتطلبات البناء الوطني 0 2- ان يكون مستقلا ولا يشترك في ممراته ومرافقه مع أي بناء آخر 0 3- ان تتوافر فيه مساحة تصلح لإقامة ملعب وحديقة تتناسب مساحتهــا وعـدد الملتحقين في المركز او المؤسسة 0 4- ان تتوافر فيه تدفئة كافية وآمنة 0 5- ان تتوافر فيه شروط التهوية المناسبة والمرافق الصحية الكافية 0 6- ان تتوافر فيه اماكن وقوف مستقلة لوسائط النقل بحيث تكون منفصلة عن ساحة المركز او المؤسسة لضمان سلامة المنتفعين 0 7- ان يكون مرخصاً حسب الأصول من الجهة المختصة 0 8- ان يكون حاصلاً على اذن اشغال صادر وفق الأصول ، ومخطط هيكلي للبناء المراد ترخيصه موضحا فيه مقاسات وابعاد الغرف والصالات والممرات والمرافق 0 9- ان يكون حاصلاً على تقرير صادر عن وزارة الصحة يتضمن توافر الشروط الصحية للبناء 0 10- ان يكون حاصلاً على تقرير السلامة العامة الصادر عن مديرية الدفاع المدني 0

الإحالة

المادة 6 من نظام مراكز ومؤسسات الاشخاص المعوقين رقم 96 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4933، ص 4823)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية