الجريدة الرسميةالعدد 4933ص 482316 تشرين الأول 2008
يشترط في العاملين لـدى المركز او المؤســسة توافر ما يلي :-
أ- المدير ، ويشترط ان يكون حاصلاً على ما يلي :-
1- حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى حدا أدنى في التربية الخاصة او العلوم الاجتماعية الأخرى 0
2- خبرة لا تقل عن سنتين في ادارة المراكز او المؤسسات 0
ب- المعلـم او المشـرف ، ويشتــرط ان يكون حاصــلاً علـى أي مما يلي :-
1- الشهادة الجامعية الأولى في مجال العلوم الاجتماعية وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال التعليم والتدريب
والاشراف على المراكز والمؤسسات 0
2- دبلوم متوسط في مجال العلوم الاجتماعية وخبرة لا تقل عن اربع سنوات في مجال التعليم والتدريب
والاشراف على المراكز والمؤسسات 0
ج- الاختصاصي الاجتماعي ، ويشترط ان يكون حاصلاً على أي مما يلي :-
1- الشهادة الجامعية الأولى في مجال علم النفس او علم الاجتماع وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال مهنته في
المراكز او المؤسسات 0
2- دبلوم متوسط في مجال الخدمة الاجتماعية وخبرة لا تقل عن اربع سنوات في مجال مهنته في المراكز او
المؤسسات 0
د- العامل في التخصصات الفنية ، ويشترط ان يكون حاصلا على أي مما يلي :-
1- الشهادة الجامعية الاولى في تخصصه الفني 0
2- دبلوم متوسط في تخصصه الفني وخبرة لا تقل عن سنتين في هذا المجال 0
هـ- مع مراعاة احكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة يشترط فيمن يعين في المركز او المؤسسة ان لا
يكون محكوماً عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق والآداب العامة 0