التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام مراكز ومؤسسات الاشخاص المعوقين رقم 96 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4933، ص 4823
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4933ص 482316 تشرين الأول 2008

أ- يشكل الوزير لجنـة تسمى اللجنـة الفنية تضم في عضويتها كل من :- 1-ممثل عن المديرية رئيساً للجنة 0 2- ممثل عن مديرية الأبنية والمساكن في الوزارة 0 3- ممثل عن المديرية الميدانية 0 4- ممثل عن وحدة الرقابة والتفتيش في الوزارة 0 ب-1- تتولى اللجنة الكشف الميداني على البناء المراد ترخيصه والتحقق من استكمال الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا النظام خلال شهــر من تاريـخ احالة الطلب اليها وترفع تقريرها الى المديرية 0 2- للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من اصحاب الخبرة والاختصاص 0

الإحالة

المادة 9 من نظام مراكز ومؤسسات الاشخاص المعوقين رقم 96 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4933، ص 4823)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية