التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام مراكز ومؤسسات الاشخاص المعوقين رقم 96 لسنة 2008

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4933، ص 4823
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4933ص 482316 تشرين الأول 2008

أ- يقدم طلب الترخيص على الأنموذج المعتمد ، للمديرية الميدانية موقعاً من المؤسسين على ثلاث نسخ مرفقاً به النظام الداخلي للمركز او المؤسسة على ان يتضمن النظام الداخلي ما يلي :- 1- اسم المركز او المؤسسة وعنوان اي منهما 0 2- اسماء المؤسسين والشركاء 0 3- أهداف وغايات المركز او المؤسسة 0 4- طبيعة ونوع الخدمة سواءً كانت إيوائية او نهارية او كليهما والتي يرغب المركز او المؤسسة بتقديمها 0 5- الفئة المستهدفة وأعمار المنتفعين ودرجة الإعاقة 0 ب- ترفع المديرية الميدانية طلب الترخيص الى المديرية لاحالته الى اللجنة مشفوعة بتوصياتها 0

الإحالة

المادة 8 من نظام مراكز ومؤسسات الاشخاص المعوقين رقم 96 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4933، ص 4823)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية