الجريدة الرسميةالعدد 4933ص 482316 تشرين الأول 2008
أ- يشترط في طالب الترخيص ما يلي :-
1-أن يكون أردنــي الجنسيـة لا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاماً0
2-ان يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق والآداب العامة 0
3-ان يكون حاصلا على شهادة تسجيل اصولية وفق احكام التشريعات النافذة ذات العلاقة ، وعلى ان تتضمن
الشهادة اسم المؤسس او المؤسسين ، حسب مقتضى الحال ، والشركاء والمفوضين بالتوقيع 0
4-اذا كان مقدم الطلب غير اردني فيجب الحصول على الموافقة من الجهات المعنية 0
ب- يشترط في بناء المركز او المؤسسة ما يلي :-
1- ان يكون مطابقا لمتطلبات البناء الوطني 0
2- ان يكون مستقلا ولا يشترك في ممراته ومرافقه مع أي بناء آخر 0
3- ان تتوافر فيه مساحة تصلح لإقامة ملعب وحديقة تتناسب مساحتهــا وعـدد الملتحقين في المركز او المؤسسة 0
4- ان تتوافر فيه تدفئة كافية وآمنة 0
5- ان تتوافر فيه شروط التهوية المناسبة والمرافق الصحية الكافية 0
6- ان تتوافر فيه اماكن وقوف مستقلة لوسائط النقل بحيث تكون منفصلة عن ساحة المركز او المؤسسة لضمان
سلامة المنتفعين 0
7- ان يكون مرخصاً حسب الأصول من الجهة المختصة 0
8- ان يكون حاصلاً على اذن اشغال صادر وفق الأصول ، ومخطط هيكلي للبناء المراد ترخيصه موضحا فيه
مقاسات وابعاد الغرف والصالات والممرات والمرافق 0
9- ان يكون حاصلاً على تقرير صادر عن وزارة الصحة يتضمن توافر الشروط الصحية للبناء 0
10- ان يكون حاصلاً على تقرير السلامة العامة الصادر عن مديرية الدفاع المدني 0