الجريدة الرسميةالعدد 4933ص 482316 تشرين الأول 2008
أ- يشكل الوزير لجنـة تسمى اللجنـة الفنية تضم في عضويتها كل من :-
1-ممثل عن المديرية رئيساً للجنة 0
2- ممثل عن مديرية الأبنية والمساكن في الوزارة 0
3- ممثل عن المديرية الميدانية 0
4- ممثل عن وحدة الرقابة والتفتيش في الوزارة 0
ب-1- تتولى اللجنة الكشف الميداني على البناء المراد ترخيصه والتحقق من استكمال الشروط المنصوص
عليها في الفقرة (ب) من المادة (6) من هذا النظام خلال شهــر من تاريـخ احالة الطلب اليها وترفع تقريرها الى
المديرية 0
2- للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من اصحاب الخبرة والاختصاص 0