التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2008 صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 116 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4943، ص 6306
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4943ص 630616 كانون الأول 2008

أ- يتم تعيين الموظفين الدائمين غير المصنفين على الوظائف المحدثة على مخصصات المادة (102) من قانون الموازنة العامة وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به ، وحسب تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المعتمدة . ب- يتم تعيين الموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات على الوظائف الشاغرة أو المحدثة على مخصصات المادة (103) المعمول به ، وحسب تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المعتمدة . ج- يجوز التعيين على حساب رواتي الموظفين المنكفين عن العمل بسبب الاعارة أو الاجازة بدون راتب وعلاوات المرصودة مخصصاتها في المادتين ( 101 , 102) بموجب عقد ، شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به وحسب تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المعتمدة ، على ان لا يتم التعيين إلا للحالات الملحة والتي تكون فيها حاجة فعلية .

الإحالة

المادة 3 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2008 صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 116 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4943، ص 6306)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية