التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2008 صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 116 لسنة 2008

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4943، ص 6306
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4943ص 630616 كانون الأول 2008

أ- لا يجوز تعيين الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب المخصصات الرأسمالية إلا على حساب المادتين (501 - رواتب ) و ( 502 - أجور ) من النفقات الرأسمالية . ب- يتم تحديد وظائف الموظفين بعقود على حساب مخصصات المادة (501) في النفقات الرأسمالية بموجب جدوال تتضمن أسماءهم ورواتبهم ووظائفهم ، وكذلك يم تحديد عدد العاملين بالأجرة اليومية على حساب مخصصات المادة ( 502) ف النفقات الرأسمالية ، على ان تتم الموافقة المسبقة على هذه الجداول وعدد العمال من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة . ج- تعتبر أعمال الموظفين والعمال الذين يعلمون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية منهية حكماً بانتهاء تلك المشاريع أو نفاذ تلك المخصصات .

الإحالة

المادة 4 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية للسنة المالية 2008 صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 116 لسنة 2008 (الجريدة الرسمية، العدد 4943، ص 6306)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية