التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام معدل للانظمة المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى القانون المعدل للقوانين المعمول في القوات المسلحة الاردنية رقم 5 لسنة1989 رقم 9 لسنة 1989

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3612، ص 442
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3612ص 4421 آذار 1989

أ- تلغى عبارة ( القائد العام ) حيثما وردت في جميع الانظمة المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية ويستعاض عنها بعبارة ( رئيس هيئة الاركان العامة ). ب- يمارس ( رئيس هيئة الاركان العامة او من ينيبه عنه خطيا ) جميع المهام والصلاحيات التي كان يمارسها ( القائد العام في اي من الانظمة المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية.

الإحالة

المادة 2 من نظام معدل للانظمة المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى القانون المعدل للقوانين المعمول في القوات المسلحة الاردنية رقم 5 لسنة1989 رقم 9 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3612، ص 442)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية