التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام معدل للانظمة المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى القانون المعدل للقوانين المعمول في القوات المسلحة الاردنية رقم 5 لسنة1989 رقم 9 لسنة 1989

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3612، ص 442
نُشر
1 آذار 1989
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام معدل للانظمة المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى القانون المعدل للقوانين المعمول في القوات المسلحة الاردنية رقم 5 لسنة1989 رقم 9 لسنة 1989 (الجريدة الرسمية، العدد 3612، ص 442)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام معدل للانظمة المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى القانون المعدل للقوانين المعمول في القوات المسلحة الاردنية ساري

رقم 9 لسنة 1989 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 3612، ص 442، نُشر في 1 آذار 1989

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1989 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام معدل للانظمة المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1989 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- تلغى عبارة ( القائد العام ) حيثما وردت في جميع الانظمة المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية ويستعاض عنها بعبارة ( رئيس هيئة الاركان العامة ). ب- يمارس ( رئيس هيئة الاركان العامة او من ينيبه عنه خطيا ) جميع المهام والصلاحيات التي كان …

اسأل مساعدك عن نظام معدل للانظمة المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية/صادر بمقتضى القانون المعدل للقوانين المعمول في القوات المسلحة الاردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية