التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الاداري لهيئة الاعلام المرئي والمسموع/صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 162 لسنة 2003

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4632، ص 6124
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4632ص 612416 تشرين الثاني 2003

أ-1- تؤلف في الهيئة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة المدير العام وعضوية مديري المديريات في الهيئة. 2- يسمي المدير العام احد المديرين نائبا لرئيس اللجنة. ب- تتولى اللجنة دراسة الامور المبينة ادناه ورفع توصياتها للوزير لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها:- 1- الخطط والبرامج المتعلقة بتنمية قطاع الاعلام المرئي والمسموع في المملكة وتنظيمه والعمل على خلق بيئة استثمارية فيه. 2- المشاريع المقدمة للاستثمار في قطاع الاعلام المرئي والمسموع في المملكة. 3- مشروع الموازنة السنوية للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها. 4- مشروعات الانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الهيئة. 5- أي امور اخرى يحيلها الوزير او المدير العام اليها.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الاداري لهيئة الاعلام المرئي والمسموع/صادر بمقتضى المادة(120) من الدستور رقم 162 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4632، ص 6124)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية